| الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام ، لأن النبي [ & ] جعلهم كلهم | مسلمين مع كون إحدى الطائفتين مصيبة ، والأخرى مخطئة .
وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب إذا كان له فيما | يتأوله شبهة وإن كان مخطئا في ذلك ، وعن هذا اتفقوا على قبول شهادة أهل | البغي ، ونفوذ قضاء قاضيهم ، واختار السلف ترك الكلام في الفتنة | الأولى ، وقالوا : تلك دماء طهر الله عنها أيدينا ، فلا نلوث بها ألسنتنا .
وفي الحديث دليل على أنه لو وقف شيئا على أولاده يدخل ولد | الولد فيه ، لأن النبي [ & ] سمى ابن ابنته ابنا . |
3935 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا حمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ، | نا غندر ، نا شعبة ، عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم | قال : سمعت
عبد الله بن عمر وسأله رجل عن المحرم قال شعبة : | أحسبه يقتل الذباب ، فقال : أهل العراق يسألون عن | الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله [ & ] ، وقال رسول الله | [ & ] : ' هما ريحانتاي من الدنيا '
هذا حديث صحيح . |