تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب | تحريم العقوق

قال الله سبحانه تعالى : ^ ( إما يبلغان عندك الكبر | أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ) ^ ( الإسراء : 33 ) .

يريد : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم . والأف | والتف : وسخ الأظفار ، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر | منه : أف له . قال مجاهد : لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك . | وقوله عز وجل ^ ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) ^ | ( الإسراء : 24 ) قال عطاء : لا ينبغي لك أن ترفع يديك | على والديك ، ولا إليهما تعظيما لهما ، وقال عروة ، لا تمتنع | من شيء أحباه .

وقال النبي [ & ] : ' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : | الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ' . |

شرح السنة · الجزء ١٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٣ · ص ١٥