تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة عن عبد الرحمن بن | القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة ، رواه الثوري | وغيره عن عبد الرحمن ، ورفعه ليث عن عبد الرحمن ، والوقف أصح .

وروي عن علي أنه مشى في نعل واحدة وسط السماطين ، وعن | عبد الله بن دينار : رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة ، وكان ابن | سيرين لا يرى به بأسا .

قال الإمام : وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم ، | وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد | الخفين . وروي عن ابن عباس قال : من السنة إذا جلس الرجل أن | يخلع نعليه ، فيضعهما بجنبه . |

| ( باب | نهي الرجال عن التزعفر )

3160 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد | الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، | أنا إسماعيل الذي يعرف بابن علية ، أنا عبد العزيز بن صهيب

عن أنس بن مالك أن النبي [ & ] نهى أن يتزعفر | الرجل . |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٧٨