تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | الأنماط والرخصة في اتخاذها )

3121 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن | عباس ، نا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر

عن جابر قال : قال النبي [ & ] : ' هل لكم من | أنماط ' قلت : وأنى يكون لنا الأنماط ؟ قال : ' أما | إنه ستكون لكم الأنماط ' فأنا أقول لها - يعني امرأته : | أخري عنا أنماطك ، فتقول : ألم يقل النبي [ & ] : ' إنها | ستكون لكم الأنماط ' فأدعها .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، | عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان .

قال الإمام : قد روي عن عائشة ، عن رسول الله [ & ] خرج في غزاة | قالت : فأخذت نمطا ، فسترته على الباب ، فلما قدم ، فرأى النمط ، | جذبه حتى هتكه ، وقال : ' إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٥١