تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | تحريم اللعب بالنرد )

قال الله سبحانه وتعالى ^ ( إنما الخمر والميسر والأنصاب | والأزلام رجس ) ^ [ المائدة : 90 ] الميسر : الجزور الذي كانوا | يتقامرون عليه ، سمي ميسرا ، لأنه يجزأ أجزاء ، وكل شيء | جزأته ، فقد يسرته ، والياسر : الجازر ، لأنه يجزئ لحم | الجزور ، يقال : يسر القوم : إذا قامروا ، ورجل يسر وياسر |

3414 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن موسى بن ميسرة ، | عن سعيد بن أبي هند

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله [ & ] ، قال : | ' من لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله '

قلت : هذا قول أهل العلم أن اللعب بالنرد حرام . |

3415 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد بن عيسى ، | حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني زهير بن |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٣٨٤