| شعبة ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع ، كلاهما | عن الأعمش .
قال الإمام : قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي [ & ] ، | فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وهو ظاهر الحديث ، روي ذلك عن | الحسن وابن سيرين وطاووس ، وقال ابن عون : سألت محمدا عن الرجل | يكتني بكنية النبي [ & ] ولم يتسم باسمه أيكره ؟ قال : نعم . | وقال زبيد : كنا نكنيهم بأبي القاسم ، وإليه ذهب الشافعي قال : | لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أو لم | يكن . قال الإمام : وهذا أولى الأقاويل .
وكره قوم الجمع بين اسم النبي [ & ] وكنيته ، وجوز التكني | بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمدا وأحمد ، لما روي عن ابن عجلان | عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي [ & ] نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته | ويسمى محمدا أبا القاسم .
وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي [ & ] قال : ' من تسمى | باسمي ، فلا يكتني بكنيتي ، ومن اكتنى بكنيتي ، فلا يتسمى |