|
| ( باب | قدر ما يرخص فيه من الحرير )
3103 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد | الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز | البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، حدثني قتادة ، قال :
سمعت أبا عثمان النهدي يقول : أتانا كتاب عمر بن | الخطاب ، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد ، | فإن رسول الله [ & ] نهى عن الحرير إلا هكذا ، وأشار | بإصبعه السبابة والوسطى .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه | مسلم عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة .
وروى الشعبي عن سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب خطب | بالجابية ، فقال : نهى رسول الله [ & ] عن لبس الحرير ، إلا موضع | اصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع .
وقال قتادة : رخص عمر في موضع اصبع واصبعين وثلاث وأربع | من أعلام الحرير . |