تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | قدر ما يرخص فيه من الحرير )

3103 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد | الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز | البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، حدثني قتادة ، قال :

سمعت أبا عثمان النهدي يقول : أتانا كتاب عمر بن | الخطاب ، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد ، | فإن رسول الله [ & ] نهى عن الحرير إلا هكذا ، وأشار | بإصبعه السبابة والوسطى .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه | مسلم عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة .

وروى الشعبي عن سويد بن غفلة : أن عمر بن الخطاب خطب | بالجابية ، فقال : نهى رسول الله [ & ] عن لبس الحرير ، إلا موضع | اصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع .

وقال قتادة : رخص عمر في موضع اصبع واصبعين وثلاث وأربع | من أعلام الحرير . |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٣٢