| فإن لم يجد ، فلا يزاحمهم إلا أن يتفسحوا له ، بل يجلس حيث ينتهي | به المجلس ، فقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله | ابن عمرو أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يحل للرجل أن يفرق بين | اثنين إلا بإذنهما ' .
وقال جابر بن سمرة : كنا إذا أتينا النبي [ & ] ، جلسنا حيث ينتهي .
وروي عن أبي مجلز عن حذيفة أن رسول الله [ & ] لعن من جلس | وسط الحلقة . وهذا يتأول على وجهين : أحدهما : أن يأتي حلقة قوم | فيتخطى رقابهم ، ويقعد وسطها ، ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس ، | والثاني : أن يقعد وسط الحلقة ، فيحول بين الوجوه ، ويحجب بعضهم | عن بعض ، فيتضررون . |
شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٠