| فأما المكروه من المعانقة والتقبيل ، فما كان على وجه الملق والتعظيم ، وفي | الحضر ، فأما المأذون فيه ، فعند التوديع ، وعند القدوم من السفر ، | وطول العهد بالصاحب ، وشدة الحب في الله . ومن قبل ، فلا يقبل | الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة ، وإنما كره ذلك في الحضر فيما | يرى ، لأنه يكثر ، ولا يستوجبه كل أحد ، فإن فعله الرجل ببعض | الناس دون بعض ، وجد عليه الذين تركهم ، وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم | وآثر عليهم ، وتمام التحية المصافحة . |
| ( باب | التسليم عند القيام )
3328 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو عبد الله | محمد بن الحسين الزغرتاني ، حدثني أبو منصور أحمد بن محمد بن أبي | طلحة ، نا أحمد بن الحسن بن أبان بالبصرة ، نا أبو عاصم ، عن ابن | عجلان ، عن سعيد المقبري
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' إذا انتهى | أحدكم إلى مجلس ، فأراد أن يجلس ، فليسلم ، فإذا قام والقوم | جلوس ، فليسلم ، فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة ' .