تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وحكي عن قتادة : إن كانت من القواعد ، فلا بأس أن يسلم الرجل | عليها ، وأما الشابة ، فلا .

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [ & ] | قال : ' لا تشبهوا باليهود والنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، | وتسليم النصارى بالأكف ' وإسناده ضعيف ، ولم يرفعه بعضهم . |

| ( باب | تبليغ السلام )

3309 - أخبرنا أبو منصور عبد الملك وأبو الفتح نصر ابنا علي | بن أحمد بن منصور بن محمد بن الحسين بن شاذوية الطوسي قال : حدثنا | أبو الحسن محمد بن يعقوب ، أنا أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف ، | نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، نا ثابت البناني

عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال : يا رسول الله | إني أريد الجهاد ، وليس لي مال أتجهز به ، فقال [ & ] : | اذهب إلى فلان الأنصاري ، فإنه قد كان تجهز فمرض .

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٢٦٧