تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام : ورد السلام فرض على الكفاية ، والابتداء سنة على | الكفاية ، وإذا مر قوم على قوم ، فسلم واحد منهم كان كافيا ، وإذا رد | من الآخرين واحد ، سقط الفرض عنهم .

ويروى عن أبي أمامة قال : قال رسول الله [ & ] : ' إن أولى الناس | بالله من بدأهم بالسلام ' .

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إن مما يصفي لك ود أخيك | ثلاثا : أن تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه ، | وأن توسع له في المجلس

وروي عن أبي هريرة أنه قال : إن أبخل الناس من بخل بالسلام ، | والمغبون من لم يرد ، وإن حال بينك وبين أخيك شجرة ، فاستطعت | أن تبدأ بالسلام ، فافعل . |

| ( باب | التسليم على الصبيان )

3305 - حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي ، أنا | أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المخلدي الأنصاري ، نا عبد الله بن |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٢٦٣