قال الإمام : ورد السلام فرض على الكفاية ، والابتداء سنة على | الكفاية ، وإذا مر قوم على قوم ، فسلم واحد منهم كان كافيا ، وإذا رد | من الآخرين واحد ، سقط الفرض عنهم .
ويروى عن أبي أمامة قال : قال رسول الله [ & ] : ' إن أولى الناس | بالله من بدأهم بالسلام ' .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إن مما يصفي لك ود أخيك | ثلاثا : أن تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه ، | وأن توسع له في المجلس
وروي عن أبي هريرة أنه قال : إن أبخل الناس من بخل بالسلام ، | والمغبون من لم يرد ، وإن حال بينك وبين أخيك شجرة ، فاستطعت | أن تبدأ بالسلام ، فافعل . |
| ( باب | التسليم على الصبيان )
3305 - حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي ، أنا | أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد المخلدي الأنصاري ، نا عبد الله بن |