تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | النهي عن لبس المعصفر )

3094 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم | ابن عبد الله بن حنين ، عن أبيه

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله [ & ] نهى عن | لبس القسي والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة | القرآن في الركوع ' .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

والقسي : ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير ، ويقال : إنها | منسوبة إلى بلاد يقال لها : القس مفتوحة القاف ، ومشددة السين ، ويقال : | إنها القزية ، أي : المتخذة من القز ، أبدلت الزاء سينا .

قال الإمام : والنهي عن القسي والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، | مختص بالرجال ، فأما النساء ، فمباح لهن هذه الأشياء ، قال معمر عن | أيوب ، عن عائشة بنت سعد قالت : رأيت ستا من أزواج النبي [ & ] | يلبسن المعصفر . وروي أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ٢٣