تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت . قال الزهري : | وهن العوامر .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن | عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن هشام بن يوسف ، | عن معمر ، عن الزهري ، وقال عبد الله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلها ، | فناداني أبو لبابة : لا تقتلها ، فقلت : إن رسول الله [ & ] قد أمر | بقتل الحيات ، فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ، وهن | العوامر .

أراد بذي الطفيتين : الحية التي في ظهرها خطان ، والطفية : خوص | المقل ، وهي ورقة ، وجمعها طفي ، فشبه الخطين اللذين على ظهره | بخوصتين من خوص المقل ، وهو شر الحيات فيما يقال . والأبتر : | القصير الذنب ، والبتر : شرار الحيات .

وقوله : إنهما تلتمسان البصر ، أي : تخطفانه وتطمسانه ، وذلك | لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان ، وقيل : معناه : | أنهما تقصدان البصر باللسع والنهس ، والأول أولى ، لأنه قد روي صريحا أنهما | يطمسان البصر ، ويسقطان الحبل ، يريد أنها إذا لحظت الحامل ، أسقطت . | وروي أن النبي [ & ] نهى عن قتل جنان البيوت . يقال : إن الجنان ، هذه |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ١٩٢