| كل جانب أربعة أطراف ، فهذه ثمان ، ولم يقل بثمانية وهي الأطراف ، | وواحدها طرف وهو ذكر ، لأن الطرف فيه غير مذكور ، كقولهم : | هذا الثوب سبع في ثمان ، ويريد به الأشبار ، ثم لم يذكرها ، لأنه | لم يذكر الأشبار .
وفيه إخراج أهل الريب ، وأخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر | حين ناحت به . |
| ( باب | نهي النساء عن دخول الحمام )
3210 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث | طاهر بن محمد الطاهري ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، حدثنا أبو الموجه : | محمد بن عمرو بن الموجه ، أخبرني أبي ، أنا النضر بن محمد ، أنا سفيان ، | عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد
عن أبي المليح قال : قدم على عائشة نسوة من أهل | حمص ، فقالت : من أين أنتن ؟ قلن : من الشام ، قالت : | لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : | بلى ، قالت : فإني سمعت رسول الله [ & ] يقول : ' لا تخلع | امرأة ثيابها في غير بيتها إلا هتكت سترها فيما بينها وبين | الله عز وجل ' . |