تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أهل العلم به في وجوه ، فقال : كثير منهم : إنه واجب . وكان ابن | عباس يشدد في ذلك ، فيقول : الأقلف لا تجوز شهادته ولا ، تؤكل | ذبيحته ، ولا تقبل صلاته . وكان أبو العباس بن سريج يقول : لا خلاف | أن ستر العورة واجب ، فلولا أن الختان فرض ، لما جاز كشف عورة | المختون لأجل الختان ، فلما جاز ، دل أنه واجب . قال الحسن في الختان : | هو للرجال سنة ، وللنساء طهرة .

وروي عن مكحول أن النبي [ & ] قال : ' الختان سنة للرجال | مكرمة للنساء ' . |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ١١٠