| إذا استقصيت فيها ، ويروى : ' أنهكوا الشوارب ' وكان ابن عمر | يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ، ويأخذ هذين ، يعني بين الشارب | واللحية . وقال مالك : حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس . وإعفاء | اللحية : توفيرها ، من قولك : عفا النبت : إذا طال ، يعفو عفوا ، | ويقال : عفا الشيء ، بمعنى : كثر ، وأعفيت أنا ، قال الله سبحانه | وتعالى : ^ ( حتى عفوا ) ^ أي : كثروا ، ويقال في غير هذا : عفا | الشيء : إذا درس وانمحى ، وهو من الأضداد ، وعفا إذا أتى الرجل | يطلب حاجة ، ومنه العافية ، وهي كل طالب رزق من إنسان ، أو | دابة ، أو طائر ، أو غيرها .
وروي عن زيد بن أرقم أن رسول الله [ & ] قال : ' من لم يأخذ | من شاربه ، فليس منا ' .
وروى عمر بن هارون ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده أن النبي [ & ] كان يأخذ من لحيته من عرضها | وطولها .
قال محمد بن إسماعيل : عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا | لا أصل له ، أو قال : ينفرد به إلا هذا الحديث .
وروي عن ابن عمر أنه كان يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما جاوز |