تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا أمنعكموه ، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت ' .

هذه أحاديث متفق على صحتها أخرجاه من أوجه عن عبد الرزاق ، | وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق .

وفيه بيان أن الأراضي المغنومة مقسومة كالمنقول ، وذهب أصحاب | الرأي إلى أن الإمام في الأراضي المغنومة مخير بين أن يقسمها بين | الغانمين ، وبين أن يمن بها على الكفار ، فيردها عليهم ، كما فعل النبي | [ & ] بدور مكة ، وبين أن يقفها ، كما فعل عمر بن رضي الله عنه بسواد | العراق ، ونحن نقول : مكة فتحت صلحا ، فلم تكن أراضيها مغنومة ، | وسواد العراق وقفها عمر بطيب أنفس الغانمين أعطاهم عليها عوضا ، | فتركوا حقوقهم فوقفها . |

2720 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد | ابن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه

سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : أما والذي | نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء | ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي [ & ] خيبر ، | ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها .

صحيح . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٩٦