| رجعوا إلى رسول الله [ & ] ، فأخبروه أنهم قد طيبوا ، أو | أذنوا ، هذا الذي بلغني عن سبي هوازن .
هذا حديث صحيح .
قال الإمام : في هذا الحديث من الفقه جواز سبي العرب ، | واسترقاقهم كالعجم ، واختلف فيه أهل العلم ، وللشافعي فيه قولان ، | وفيه أن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله ، لا يجب رد ماله عليه ، ويستدل | بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل ، لأن العرفاء ، بمنزلة الوكلاء ، | وقد أطلق النبي [ & ] السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين . | وجوز أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم ، ولم | يجوز جماعة منهم ابن أبي ليلى والشافعي ، أما من أسلم قبل أن وقع في | الأسر ، فقد أحرز أمواله وأولاده ، قال النبي [ & ] لصخر بن الغيلة : | ' إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم ' . |
| باب | الأمان
2716 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو |