تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وذهب إلى ما ذكرنا من التخيير بين القتل ، والمن ، والفداء ، | والاسترقاق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] ، وأهل العلم بعدهم ، | وهو قول الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى | أنه لا يجوز الفداء والمن ، وهو قول الأوزاعي ، وأصحاب الرأي . | حكي عن الأوزاعي قال : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله : ^ ( فإما | منا بعد وإما فداء ) ^ نسخها قوله سبحانه وتعالى : ^ ( واقتلوهم حيث | ثقفتموهم ) ^ .

وذهب قوم إلى أن المن كان خاصا للنبي [ & ] دون غيره ، وهذا | لا يصح ، لأن قوله عز وجل : ^ ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب | الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) ^ [ محمد : 4 ] عام | وخطاب لجميع الأمة لا تخصيص فيه ، وحكي عن مالك أنه جوز المفاداة | بالرجال ، ولم يجوز بالمال . |

| باب | المن والفداء

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( فإما منا بعد وإما فداء حتى | تضع الحرب أوزارها ) ^ [ محمد : 4 ] أي : سلاحها ، وأصل | الوزر : ما يحمله الإنسان ، وسمي السلاح أوزارا ، لأنه |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٧٩