تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الإسلام لا يجوز تركه ، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه ، كان | للسلطان قتالهم عليه . |

2703 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا | أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو | بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، | أنا سفيان ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن ابن عصام

عن أبيه أن النبي [ & ] كان إذا بعث سرية قال : | ' إذا رأيتم مسجدا ، أو سمعتم أذانا ، فلا تقتلن أحدا ' .

هذا حديث غريب .

ففي الحديث دليل على أن إظهار شعار الإسلام في القتال عند شن | الغارة يحقن الدم ، وترك الإغارة بالليل ليس على وجه التحريم ، ولكن | على سبيل الاحتياط حتى لا يؤتوا من حيث لا يشعرون . وقد تختلط | الحرب إذا أغاروا ليلا ، فيقتل بعض المسلمين بعضا ، فإذا أمن ذلك | فلا بأس ، فقد أغار النبي [ & ] على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على | الماء تسقى وقال لأسامة : ' أغر على ابنا صباحا وحرق ' . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٦٠