| شقيق ، عن عبد الله بن عون ، وقال : ' وأصاب يومئذ جويرية ' | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، أنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون | قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال : فكتب إلي : | إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار النبي [ & ] على بني المصطلق وهم | غارون . الحديث .
قال الإمام : وفيه دليل على جواز البيات ، وقتل أهل الشرك على | الغرة والغفلة ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم ، وأن النهي عن | قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد ، وكذلك إذا كانوا في | حصن ، جاز نصب المنجنيق عليهم ، والرمي إليهم بالنار ، وتغريقهم ، | فقد نصب النبي [ & ] على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة ، وشن | الغارة على بني المصطلق غارين ، وأمر بالبيات والتحريق ، فإن كان | فيهم مسلمون أسارى ، أو مستأمنون ، فيكره أن يفعل بهم ما يعم | من التحريق والتغريق ، ونصب المنجنيق ، إلا أن يكون في حال | التحام القتال ، والخوف منهم على المسلمين ، فلهم أن يفعلوا ذلك . ولو | تترسوا بأطفالهم ، جاز الرمي إن كان في حال التحام ، وإن لم يكونوا | ملتحمين ، فقد قيل : يكف ، وقيل : يضرب قاصدا إلى المتترس ، | ولو تترسوا بمسلم ، فإن لم يعلم به ، فرمى ، فأصاب المسلم ، فلا قود | ولا دية ، وتجب الكفارة ، وإن علمه مسلما ، فإن قصد الكافر ، | فأصاب المسلم ، تجب الدية والكفارة ، ولا قود ، وإن ضرب المسلم ، | إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ، ففي القود قولان |