| ^ ( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ) ^ [ فاطر : 43 ] أي : لا يرجع | عاقبة مكرهم إلا عليهم ، والحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه | فعله ، يقال : حاق به الأمر : إذا لزمه . |
| باب | النهي عن قتل النساء والصبيان
2694 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ & ] رأى في بعض | مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل | النساء والصبيان .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن يونس ، | وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن الليث ، عن نافع .
والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل الحرب ، | وصبيانهم ، إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل . |
2695 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو | أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، |