| فم الإداوة ، ثم اشرب من فيها .
قال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك | إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها ، ويحتمل أن يكون | إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه | الإنسان عادة . وقيل : النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء . | وروى عكرمة عن أبي هريرة النهي عن الشرب من فم السقاء ، فقيل | لعكرمة فمن الرصاصة تجعل في السقاء ؟ قال : لا بأس به إنما يمص | مثل الثدي . |
| باب | الرخصة فيه
3042 - أخبرنا أبو محمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم الخزاعي ، أنا | الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا ابن أبي عمر ، نا سفيان ، عن | يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة |