| وقال عبد الله بن مسعود : السكر خمر ، ومثله عن إبراهيم ، والشعبي ، | وأبي رزين قالوا : السكر خمر . وقال ابن المبارك في رجل صلى ، وفي | ثوبه من النبيذ المسكر بقدر الدرهم ، أو أكثر : إنه يعيد الصلاة . وقال | معن : سألت مالكا عن الفقاع فقال : إذا لم يسكر ، فلا بأس به . | وسئل طلحة بن مصرف عن النبيذ ، فقال : هي الخمر ، هي الخمر . |
| باب | وعيد شارب الخمر
3012 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع |
شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥٤