| سمع المقدام ، أنه سمع النبي [ & ] يقول : ' أيما مسلم | ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، كان حقا على كل | مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه ' .
وفي رواية : ' أيما رجل ضاف قوما ، فلم يقروه ، فإن له أن يعقبهم | بمثل قراه ' وهذا في المضطر الذي يخاف على نفسه ، ولا يجد طعاما ، فله | أن يتناول مال الغير .
واختلف أهل العلم في أنه هل يجب عليه ضمان قيمته أم لا ؟ فذهب | قوم إلى وجوب القيمة وهو قياس مذهب الشافعي ، وذهب جماعة من | أهل الحديث إلى أنه لا ضمان عليه ، فأما من لا ضرورة به ، فلا يجوز | له أن يأخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه .
واختلفوا في المضطر إذا وجد ميتة ومال الغير ، فقال قوم : يأكل | مال الغير ، ويضمن قيمته ، وبه قال عبد الله بن دينار ، وقال قوم : | يأكل الميتة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم . |