| لأرب ، أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح ، وأن | النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه ، فيتعب | الدابة من غير طائل ، وكان مالك يقول : الوقوف على ظهور الدواب | بعرفة سنة ، والقيام على الأقدام رخصة ، وروي عن أنس قال : كنا | إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال يريد : لا نصلي سبحة الضحى | حتى نحط الرحال ، وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب | إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة . |
| باب | يعطي الإبل حقها
2684 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا أبو الحسين عبد الغافر | ابن محمد الفارسي ، أنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي ، نا أبو إسحاق | إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني زهير بن حرب ، | نا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' إذا | سافرتم في الخصب ، فأعطوا الإبل حقها من الأرض ، | وإذا سافرتم في السنة ، فأسرعوا عليها السير ، وإذا عرستم | بالليل ، فاجتنبوا الطريق ، فإنها مأوى الهوام بالليل ' . |