| وقد استحب أهل العلم نهش اللحم على مذهب التواضع ، وطرح | الكبر ، والقطع بالسكين مباح ، والدليل عليه ما |
2852 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، أنا | شعيب ، عن الزهري ، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية
أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي [ & ] يحتز | من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة ، فألقاها والسكين | الذي يحتز بها ، ثم قام ، فصلى ، ولم يتوضأ .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى ، | عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب .
قوله : يحتز من الحز وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة ، ومنه الحزة | وهي القطعة من اللحم .
وروي عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : أتي النبي [ & ] بجبنة | في تبوك ، فدعا بسكين ، فسمى وقطع . |