تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقد استحب أهل العلم نهش اللحم على مذهب التواضع ، وطرح | الكبر ، والقطع بالسكين مباح ، والدليل عليه ما |

2852 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، أنا | شعيب ، عن الزهري ، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية

أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي [ & ] يحتز | من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة ، فألقاها والسكين | الذي يحتز بها ، ثم قام ، فصلى ، ولم يتوضأ .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى ، | عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب .

قوله : يحتز من الحز وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة ، ومنه الحزة | وهي القطعة من اللحم .

وروي عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : أتي النبي [ & ] بجبنة | في تبوك ، فدعا بسكين ، فسمى وقطع . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٩٨