تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت '

قال مالك : أرى ذلك من العين .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قال الإمام : تأول مالك بن أنس أمره رسول الله [ & ] بقطع القلائد | على أنه من أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد | التمائم ، ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات ، فنهاهم النبي | [ & ] عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا . وقال غيره : إنما | أمر بقطعها ، لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس . وروي عن أبي وهب | الجشمي وكانت له صحبة قال : قال رسول الله [ & ] : ' ارتبطوا الخيل | وامسحوا بنواصيها وأعجازها ، أو قال : وأكفالها ، وقلدوها ولا تقلدوها | الأوتار ' فقد قيل في تأويله ما ذكرنا ، وقيل : إنما نهى عن تقليدها | الأوتار خاصة ، لئلا تختنق بها عند شدة الركض ، فأما القطن ، والصوف | فلا بأس به . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٧