تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كان يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث . ومثله عن عروة | ابن الزبير ، وهو قول مالك . وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها | كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة الذكر والأنثى ، ثم تصنع | أطيب ما تقدر عليه من الطعام ، وتدعو إليه .

وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة | واحدة ، وهو قول عائشة ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، لما |

2818 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، | أخبرنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود | السجستاني ، نا مسدد ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن | أبيه ، عن سباع بن ثابت

عن أم كرز قالت : سمع النبي [ & ] يقول : ' أقروا | الطير على مكناتها ' قالت : وسمعته يقول : ' عن الغلام | شاتان ، وعن الجارية شاة ، ولا يضركم ذكرانا كن | أو إناثا ' . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٦٥