| كان مائعا فلا تقربوه ' .
ورواه سفيان عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن | ابن عباس ، عن ميمونة ، عن النبي [ & ] .
قال محمد بن إسماعيل : الصحيح رواية الزهري ، عن عبيد الله ، | عن ابن عباس ، عن ميمونة .
قال الإمام : في الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا | وقعت فيها نجاسة ينجس ، قل ذلك المائع ، أو كثر بخلاف الماء حيث | لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة . واتفق أهل العلم على أن | الزيت إذا ماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، | ولا يجوز أكله ، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز أبو حنيفة | بيعه . واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع | به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' فلا تقربوه ' وهو أحد قولي | الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح ، وتدهين | السفن ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأظهر قولي الشافعي ، والمراد | من قوله : ' لا تقربوه ' يعني : أكلا وطعما لا انتفاعا . |