تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال الإمام : هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات . | وروي عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال | رسول الله [ & ] : ' ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه فكلوه ، وما مات | فيه وطفا ، فلا تأكلوه ' . ورواه سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد | عن أبي الزبير ، وأوقفوه على جابر .

واختلف أهل العلم في السمك الطافي ، فأباحه جماعة ، روي ذلك | عن أبي بكر الصديق ، وأبي أيوب الأنصاري ، وبه قال عطاء بن أبي | رباح ، ومكحول ، وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، | وأبو ثور ، وكرهه جماعة ، روي ذلك عن جابر ، وابن عباس ، وبه | قال جابر بن زيد ، وطاووس ، وإليه ذهب أصحاب الرأي . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٤٥