تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| روي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وإليه ذهب مالك ، | والشافعي . وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك . قال | الشافعي : إن ثبت الحديث ، قلت بتحريمه ، وأباحه ابن عمر ، وهو | قول أبي ثور ، وحكاه عن الشافعي ، وحرمه أصحاب الرأي ، وسئل | عنه مالك ، فقال : لا أدري .

وروي عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، | فسئل عن القنفذ ، فتلا قوله سبحانه وتعالى : ^ ( قل لا أجد فيما أوحي | إلي محرما ) ^ [ الأنعام : 145 ] الآية . قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة | يقول : ذكر عند النبي [ & ] فقال : ' خبيثة من الخبائث ' فقال ابن عمر : | إن كان قال رسول الله [ & ] هذا ، فهو كما قال . والأصل عند | الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا تحليل ، ولا أمر بقتله ، | ولا نهي عن قتله ، فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب ، لأن | الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله : ^ ( يسألونك ماذا أحل لهم قل | أحل لكم الطيبات ) ^ [ المائدة : 4 ] . فثبت أن ما استطابوه ، | فهو حلال ، وما تركوه ، فمن الخبائث . أما ما أمر الشرع بقتله ، أو | نهى عن قتله ، فلا يكون حلالا ، كما قال عليه السلام : ' خمس | فواسق يقتلن في الحل والحرم ' . وروي أنه عليه السلام أمر |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٤٠