| ويروى : ' يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف ' يعني : ما حرك | جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل . وما صف جناحه كالنسور ، والصقور | لا يؤكل .
واختلف أهل العلم في إباحة الضبع ، فحرمه جماعة لظاهر الحديث ، | وأباحه جماعة ، لما روي عن جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال : | نعم ، قيل : أتؤكل ؟ قال : نعم ، قيل : سمعته من رسول الله | [ & ] ؟ قال : نعم . وقد ذكرناه في كتاب الحج . واختلفوا في | الثعلب ، فأباحه قوم ، وإليه ذهب الشافعي ، وحرمه آخرون . |
شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٥