تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن أنس قال : دخلت على النبي [ & ] بأخ لي يحنكه | وهو في مربد له ، فرأيته يسم شاء حسبته قال : في آذانها .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، | عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة .

والمربد : الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم ، والربد : | الحبس .

وفي الحديث دليل على إباحة وسم الدواب ، وهو مسنون في نعم | الصدقة ، والجزية حتى لا تختلط بغيرها ، وتتميز إحداهما عن الأخرى ، | فإن مستحق المالين مختلف ، وفي وسم نعم الصدقة معنى آخر ، وهو | أن لا يشتريها مالكها على توهم أنها غير صدقته ، فإنه يكره للرجل أن | يتصدق بشيء ثم يشتريه . وميسم الغنم يكون ألطف من ميسم الإبل | والبقر ، ويسم الإبل والبقر على أفخاذها ، ويسم الغنم في أصول | آذانها ، ولا يجوز وسم الوجه لما |

2792 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد العزيز بن محمد ، | أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، | نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا علي بن مسهر ، عن ابن جريج ، | عن أبي الزبير

عن جابر قال : نهى رسول الله [ & ] عن الضرب في |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٣١