| الله [ & ] قال : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' ، وهذا قول أكثر أهل | العلم من أصحاب النبي [ & ] ، وهو قول إبراهيم ، وإليه ذهب الثوري ، | وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وشرط بعضهم الإشعار . | روي عن ابن عمر قال : إذا نحرت الناقة ، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها | إذا تم خلقه ، ونبت شعره ، ومثله عن سعيد بن المسيب ، | وبه قال الحكم .
وقال أبو حنيفة : لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حيا ويذبح ، | وجعله ابن المنذر متفردا بهذا القول ، فأما إذا خرج الجنين حيا ، | فاتفقوا على أن ذبحه شرط حتى يحل . |
شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٢٩