| أسفله يكون أعجل لزهوق الروح ، فلو نحر البقر والغنم ، أو ذبح | البعير فجائز ، وقال مالك : لو ذبح البعير ، أو نحر الشاة ، فلا يحل | وفي البقر يتخير بين الذبح والنحر ، وقال عمر وابن عباس : الذكاة | في الحلق واللبة ، وزاد عمر : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق أراد | بقوله : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، أي : لا يسلخها بعد قطع | مذبحها ما لم يفارقها الروح . ونهى ابن عمر عن النخع ، والنخع : هو | القتل الشديد ، وهو أن يبالغ في قطع حلقها حتى يبلغ النخاع وهو خيط | الرقبة ، والبخع بالباء أيضا : القتل الشديد ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : | ^ ( فلعلك باخع نفسك ) ^ [ الكهف : 6 ] أي : قاتلها ومهلكها | مبالغا فيها حرصا على إسلامهم ، وأقل الذبح : قطع المري والحلقوم ، | وكماله أن يقطع الودجين معهما . |
شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنةج ١١ · ص ٢٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي