تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا ، | عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سعيد بن مسروق .

قوله : ' أوابد ' فالأوابد : هي التي قد توحشت ونفرت ، يقال : | أبد الرجل يأبد أبودا : إذا توحش وتخلى ، وتأبدت الديار : إذا | توحشت ، وهذه آبدة من الأوابد ، أي : نادرة في بابها لا نظير لها . | وجاء فلان بآبدة ، أي : بخصلة يستوحش منها . والمدى : جمع مدية | وهي السكين . وقوله : ' ما أنهر الدم ، أي : أساله وأجراه ، | ومنه سمي النهر ، لأنه يجري فيه الماء ' .

وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ، ومعادلة العدد بالواحد | عند تفاوت القيمة .

وأما أمره بإكفاء القدور ، فقد قال قوم : إن القوم أصابوا غنيمة | فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل ، وقال | طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه . قال الإمام : وعند |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢١٥