تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن عطاء ، وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها ، وقال أحمد | ابن حنبل : إني لأتوقى الكراء ، أما الشراء ، فقد اشترى عمر دارا | لسجن ، وقال إسحاق : بيعها ، وشراؤها ، وإجارتها مكروه ، ولكن | الشراء أهون .

وذهب أبو عبيد إلى أن مكة فتحت عنوة ، ثم من النبي [ & ] على | أهلها ، فردها عليهم ، ولم يقسمها ، وكان هذا خاصا لرسول الله [ & ] | في مكة ليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها ، | وذلك أنها مسجد لجماعة المسلمين ، وهي مناخ من سبق ، وأجور بيوتها | لا تطيب ، ولا تباع رباعها ، وليس هذا لغيرها من البلدان .

قوله : ' نحن نازلون بخيف بني كنانة ' يشبه أن يكون [ & ] | إنما اختار النزول بها شكرا لله على دخوله مكة ظاهرا ، وعلى نقض | ما تعاقده أهل الشرك من مهاجرتهم . والخيف : ما انحدر عن الجبل ، | وارتفع من السيل ، وبه سمي مسجد الخيف ، وقيل : هو واد | بعينه . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١٥٦