| يجوز ذلك وعمر يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله [ & ] قال : | ' لا نورث ما تركنا صدقة ؟ ' فيعترفان به ، والقوم الحضور يشهدون | على رسول الله [ & ] بذلك ، وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله | أبو داود رحمه الله .
قال الإمام : ويدل عليه ما روى عمرو بن دينار ، عن الزهري ، عن | مالك بن أوس في هذا الحديث أن عمر قال : أتريدان أن أدفع إلى كل | واحد منكما نصفا ؟ قال الإمام : وإنما منعهما عمر القسمة احتياطا لأمر | الصدقة ، لأن القسمة من سبيل الأموال المملوكة ، القابلة لأنواع التصرف ، | فلو قسمها بينهم ، لم يأمن إذا اختلفت الأيدي فيها أن يتملكها بعد | علي والعباس من ليس له بصيرتهما في العلم ، ولا تقيتهما في الدين ، | فكان الأولى تركها جملة على حالتها . وقد روي أن عليا رضي الله عنه | غلب عليها العباس ، فكان يليها أيام حياته ، ثم كانت بعده في يد | الحسن بن علي ، ثم في يد الحسين بن علي ، ثم في يد علي بن الحسين ، | والحسن بن الحسن ، كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن الحسن .
قوله في الحديث : ' حين متع النهار ' أي : ارتفع ، والماتع : |