تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث ، منهم الحسن | البصري ، قال : يحرق ماله إلا أن يكون حيوانا ، أو مصحفا ، | وكذلك قال أحمد ، وإسحاق . قالوا : ولا يحرق ما غل ، لأنه حق | الغانمين يرد عليهم ، فإن استهلكه ، غرم قيمته ، وقال الأوزاعي : | يحرق متاعه الذي غزا به ، وسرجه ، وإكافه ، ولا تحرق دابته ، | ولا نفقته ، ولا سلاحه ، ولا ثيابه التي عليه .

وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق رحله ، لكنه يغزر على سوء | صنيعه ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وحملوا | الحديث على الزجر ، والوعيد دون الإيجاب ، قال محمد بن إسماعيل : | قد روي في غير حديث عن النبي [ & ] في الغال ، ولم يأمر | بحرق متاعه . |

2730 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا عبد الله | ابن يوسف بن باموية ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي | بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، أنا أبو محمد عبد الله بن يزيد | المقرئ ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن النعمان | ابن أبي عياش الزرقي

عن خولة بنت ثامر أنها سمعت النبي [ & ] يقول : | ' إن الدنيا خضرة ، وإن رجالا يخوضون في مال الله | بغير حق لهم النار ' .

هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١١٩