تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فرأيت أحدهما يتعمد الظلم ، فأوجع رأسه . | وروي في أدب القضاء عن علي أن رسول الله [ & ] قال له : ( إذا | جلس بين يديك الخصمان ، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت | من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ) ، ويحتج بهذا من | لا يرى القضاء على غائب ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز | وإليه ذهب أصحاب الرأي لأن النبي [ & ] منعه من القضاء لأحد | الخصمين حتى يسمع كلام الآخر ، ومن جوز ، قال : هذا في الخصمين | الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما ، لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام | الآخر ، لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له ، | فإذا كان الخصم غائبا ، فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة | إلى إبطال الحقوق ، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا | حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر ، يدل عليه جواز الحكم على | الميت ، والطفل لتعذر استماع كلامهما ، كذلك الغائب . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٩٦