تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، ومحمد بن | رمح ، عن الليث .

وفيه دليل على أن ما روي أن أمرأة مخزومية كانت تستعير المتاع | وتجحده ، فأمر النبي [ & ] بقطع يدها انه إنما أمر بقطع يدها للسرقة ، | وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف .

وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة ، روي عن عبد الله | ابن عمر قال : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ( من حالت شفاعته | دون حد من حدود الله تعالى ، فقد ضاد الله عز وجل ) ، وهذا بعد | أن بلغ ذلك الإمام ، فأما قبل بلوغ الإمام ، فإن الشفاعة فيها جائزة | حفظا للستر عليه ، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه ، روي ذلك عن | الزبير بن العوام ، وابن عباس ، وهو مذهب الأوزاعي ، وقال أحمد : | يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان ، وقال مالك : ما لم يعرف بأذى | الناس | وإنما كانت تلك منه زلة ، فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، ويروى أن النبي [ & ] أمر برجم ماعز ، وقال لهزال : ( لو | سترته بثوبك كان خيرا لك ) . قال ابن المنكدر : إن هزالا أمر ماعزا | أن يأتي النبي [ & ] فيخبره . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٣٢٩