قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة | تقطع يده اليمنى ، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا | فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله ، فذهب أكثرهم إلى انه تقطع | يده اليسرى ، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق | بعده يعزر ، ويحبس ، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه ، | وهو قول قتادة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق بن راهويه . | وروي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال في السارق : | ( إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق ، | فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله .
وذهب قوم إلى انه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه ، وإحدى | رجليه ، لم يقطع وحبس ، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال | الشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب الأوزاعي ، | وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقد روي عن جابر ، عن النبي [ & ] قطع | الأطراف الأربعة ، والقتل في الخامسة . |