| الليث ، عن يحيى بن سعيد .
الثمر : الرطب ما دام في راس النخلة ، فإذا صرم ، فهو الرطب ، | والكثر : جمار النخل .
وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث ، فلم يوجب القطع في | سرقة شيء من الفواكه الرطبة ، سواء كانت محرزة ، أو غير محرزة ، | وقاس عليه اللحوم ، والألبان ، والأشربة ، والجبون .
وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة ، وهو قول | مالك ، والشافعي ، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة ، | وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، فلا تكون محرزة ، والدليل | عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله | ابن عمرو بن العاص عن رسول الله [ & ] أنه سئل عن الثمر المعلق قال : | ( من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه | القطع ) ففيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته .
وروي عن رسول الله [ & ] انه قال : ( لا قطع في ثمر معلق ، | ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما | بلغ ثمن المجن ) ، واراد بحريسة الجبل : الشاة المسروقة من المرعى ، |