| محمد الجعفي ، حدثنا وهب بن جرير ، نا أبي ، قال : سمعت يعلى بن | حكيم ، عن عكرمة | عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي [ & ] ، | فقال له : ( لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ) | قال : لا يا رسول الله ، قال : ( انكتها ) لا يكني ، قال : | فعند ذلك أمر برجمه .
هذا حديث صحيح .
قال الإمام : هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة | الله سبحانه وتعالى ، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد ، | فيقول للزاني : لعلك لمست ، أو فاخذت ، وللسارق : لعلك أخذت | عن غير حرز ، أو اختلسته ، أو خنت ، ونحو ذلك ، كما روي أن | النبي [ & ] أتي بسارق فقال : ( لا إخالك سرقت ) ، وأتي عمر |
شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٢