تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإليه مال أحمد ، وقال قتادة : يحفر للرجل والمرأة جميعا ، وقال | بعضهم : لا يحفر للرجل ، ويحفر للمرأة ، وهو قول أبي يوسف ، | وأبي ثور . |

| باب

| الإقرار بالزنى

2584 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن | الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، | نا يزيد بن هارون ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة قال : جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى | رسول الله [ & ] ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، | فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول | الله إني قد زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه | الأيسر ، فقال : يا رسول الله إني قد زنيت ، فأعرض | عنه ، ثم جاءه ، فقال : إني قد زنيت ، قال ذلك أربع | مرات ، فقال رسول الله [ & ] : ( انطلقوا به | فارجموه ) ، فانطلقوا به ، فلما مسته الحجارة ، أدبر | يشتد ، فلقيه رجل في يده لحي جمل ، فضربه به | فصرعه ، فذكروا ذلك لرسول الله [ & ] ، قال : | ( فهلا تركتموه ) . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٨٨