| وأوجب ابن أبي ليلى ، وأحمد به الحد ، واحتج من شرط التكرار في | الإقرار بالزنى بقصة ماعز بن مالك ، وإقراره بالزنى ، وسنذكره من | بعد إن شاء الله عز وجل .
وفيه دليل على أن المحصن إذا زنى ، لا يجمع عليه بين الجلد ، | والرجم .
قال الإمام : وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) بيان أنها لو لم | تعترف لا حد عليها ، وإن وجب على المقر ، وقد روي عن ابن | المسيب ، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي [ & ] ، فأقر أنه زنى | بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكرا ثم سأله البينة على | المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد | ثمانين .
قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن حضور الإمام ليس بشرط | لإقامة الرجم ، وذهب قوم إلى أن حضور الإمام شرط ، وإن ثبت | بالبينة ، كحضور الشهود ، وهو قول أصحاب الرأي ، يروى ذلك عن | علي ، قال : الرجم رجمان : فإن كان بالحبل والاعتراف ، يبدأ | الإمام ، ثم الناس ، وإن ثبت بالشهود ، فيبدأ الشهود ، ثم الإمام ، | ثم الناس .
وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود . |