|
| باب
| النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح
2573 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر | محد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، | نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن | همام بن منبه ، قال :
هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : | ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري لعل | الشيطان أن ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار ) ، | قال : وقال رسول الله [ & ] : ( إذا قاتل أحدكم ، فليجتنب | الوجه ) .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من طرق عن عبد الرزاق | وأخرجاه من طرق أخر على أبي هريرة . |
شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٥