تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب

| النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح

2573 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أنا أبو طاهر | محد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، | نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن | همام بن منبه ، قال :

هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : | ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري لعل | الشيطان أن ينزع في يده ، فيقع في حفرة من النار ) ، | قال : وقال رسول الله [ & ] : ( إذا قاتل أحدكم ، فليجتنب | الوجه ) .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من طرق عن عبد الرزاق | وأخرجاه من طرق أخر على أبي هريرة . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٦٥