تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قطع اليد ، حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب ، وإن كان قد قتل وأخذ | المال ، سقط عنه تحتم القتل والصلب ، وإذا تاب بعد القدرة ، فلا يسقط | عنه شيء من العقوبات على أصح القولين ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : | ^ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ^ وقيل : كل عقوبة تجب | حقا لله عز وجل مثل عقوبات قاطع الطريق ، وقطع السرقة ، وحد | الزنى ، والشرب تسقط بالتوبة لما روي : ( أن التائب من الذنب | كمن لا ذنب له ) . قال الشعبي : ليس على تائب حد . |

| باب

| لا يحل المسلم أن يروع مسلما

2571 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي | بها ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ، نا محمد بن يعقوب الأصم ، | نا الربيع بن سليمان ، حدثنا اسد يعني بن موسى ، نا ابن المبارك | ( ح ) وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهني ، أنا أبو | طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، نا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد | الله بن محمد ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله المبارك ، عن | يحيى بن عبيد الله قال : سمعت أبي يقول : |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٦٣