تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ( لو أن | امرءا اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بحصاة ، ففقأت | عينه ما كان عليك جناح ) .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، | وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمره كلاهما عن سفيان .

ويروى في بعض الأحاديث : ( من اطلع في بيت قوم بغير | إذنهم فقد دمر ) . قال الكسائي : يعني دخل ، قال أبو عبيد : ولا | يكون الدمور إلا أن يدخل عليهم بغير إذن .

قال الإمام : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا | نظر رجل في صير باب إنسان أو في كوة لا محرم للناظر فيها فرماه | صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى ، فأصاب عين الناظر ، | ففقأها لا شيء عليه ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، | وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان ، وهو قول | أصحاب الرأي ، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره ، فلم ينصرف ، | فأما إذا كان الباب مفتوحا ، فنظر فيه ، أو نظر إليه مارا من الطريق ، | فلا يباح طعنه ، ولو فعل ، ضمن . |

شرح السنة · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٠ · ص ٢٥٤